⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27081 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائى بنيابة غرب الاسكندرية الكلية والمؤرخة 22 من يناير سنة 2003 وعلى مذكرة نيابة النقض الجنائى المؤرخة 25 من يناير سنة 2003 أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة ـ فى الجنحة رقم 48 لسنة 1991 أمن دولة مينا البصل المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر فى القضية المقيدة برقم 674 لسنة 1993 مستأنف غرب الاسكندرية ـ غير مرفق بملف الجنحة الأصلى وأنه فقد . لما كان ذلك ، وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ، مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه لطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 48 لسنة 1991 منيا البصل بأنهما فى يوم الأول من ديسمبر سنة 1990 بدائرة قسم مينا البصل ـ محافظة الاسكندرية ـ تقاضيا مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 24 ، 25/3 من القانون رقم 36 لسنة 1981 . ومحكمة أمن الدولة الجزئية بمنيا البصل قضت غيابياً فى 13 من نوفمبر سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتين جنيه وإلزامهما برد مبلغ 8100 جنيه للمجنى عليه ودفع غرامة 16200 جنيه لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 674 لسنة 1993 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 9 من فبراير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من إبريل سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 20 من مارس سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .