⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27063 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-7-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 153 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسه أسبوعاً مع إيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته . وإذا استأنف الطاعـن قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف ، عارض وقضى فى معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد نص فى المادة 156 منه على أن " يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .. " وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بأنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم وكان حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/1996 مما يترتب عليه إلغاء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يطبق دون غيره ، وإذ كان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر قد أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 156 من قانون الزراعة المذكور طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ له وضعاً أصلح ذلك بأنه أصبح من حق القاضى أن يأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة فى الجريمة المسندة إلى الطاعن . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم مـن تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن ، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع إذ أن وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة بما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها ، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2336 لسنة 1991 جنح مركز زفتى بأنه فى يوم 2 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً فى 25 من يناير سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعاً مع إيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه وإزالة سبب المخالفة على نفقة المخالف . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 18863 لسنة 1992 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 11 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 11 من أكتوبر سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من نوفمبر سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعا عليها منه . وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .