الطعن رقم 27013 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/8/1993 وتقرر بالطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة بتاريخ 20/10/1993 وأثبت بالتقرير أن المقرر هو الأستاذ / ........................ رئيس النيابة الكلية، وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاص المقرر ، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذى قرر بالطعن هو ممن له صفة فى الطعن ، ولا يعنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من رئيس النيابة مادام لم يثبت بالتقرير اسمه مقروناً ببيان النيابة العامة أن يعمل بدائرتها . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديـــم أسباب له . وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه فى الميعاد موقعة من رئيس نيابة غرب الاسكندرية الكلية إلا ان التقرير به قد جاء غفلاً من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 56 لسنة 1993 كرموز ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 303 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 13 من إبريل سنـة 1993 بدائرة قسم كرموز ـ محافظة الاسكندرية :ـ أ ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ب ـ أحرز بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 23 من أغسطس سنة 1993 ببراءة المتهم مما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .