⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1995-1-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس نقابة الاطباء البشريين
⚖️ نقابة الاطباء البشريين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 5،6 من القانون رقم 45 لسنه 1969 بشأن نقابة الأطباء أن مجلس النقابة يختص دون غيره بنظر التظلمات من قرارات لجنه القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون سالف البيان فلا يجوز الالتجاء مباشرة إلى القضاء للطعن على هذه القرارات وإنما يتعين سلوك طريق هذا التظلم الوجوبى إلى مجلس النقابة ولمن رفض تظلمه إن فى قرار الرفض أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ولما كان الثابت فى الأوراق أن محل هذا الطعن هو قرار لجنه القيد الصادر بتاريخ 1992/2/5فلا يجوز الطعن عليه مباشرة أمام محكمة النقض .