الطعن رقم 27012 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-10-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيـم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد قرر من رئيس نيابة لم يفصح ـ فى التقرير ـ عن دائرة اختصاصه الوظيفى ، وبالتالى عن صفته فى الطعن على الحكم فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً ، وأنه لا يجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ـ كما رسمه القانون ـ هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . وإذ كان الثابت أن هذا الطعن ـ وإن أودعت أسبابه موقعة من رئيس نيابة ـ إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً عن بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها فى قضية الجناية رقم 10 لسنة 1993 العامرية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 211 لسنة 1993 ) . بأنها فى يوم 16 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم العامرية ـ محافظة الاسكندرية :ـ أحرزت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من يوليو سنة 1993 ببراءة المتهمة مما أسند إليها وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .