الطعن رقم 26965 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أنه صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصلح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصروفات المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح محرم بك المقيدة بجدولها برقم 12142 لسنة 1996 بأنه فى يوم 30 من مارس سنــة 1996 ، 30 من إبريل سنة 1996 ، 30 من مايو سنة 1996 ـ محافظة الاسكندرية ـ أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب معاقبته بمواد الاتهام. وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 22 من سبتمبر سنة 1996 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى معارضته فى 2 من فبراير سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7147 لسنة 1997.
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من إبريل سنة 1997 بسقوط الحق فى الاستئناف.
عارض وقضى فى معارضته فى 27 من أغسطس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض.