الطعن رقم 26962 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28 من مارس سنة 1993 . فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1993 . وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ ، متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ـ معتذراً فى ذلك بعدم إعلانه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية . إذ أن التقرير بها كان من وكيله وبمرضه الذى حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يسلم فى أسباب طعنه أن الذى قرر بالمعارضة الاستئنافية وكيله . وكانت المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ والمعمول به فى الخامس من نوفمبر سنة 1981 والذى تم التقرير بالمعارضة فى ظل سريان أحكامه ـ قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير بها من وكيله . فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية أنه بجلسة 21 مارس سنة 1993 وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته . أن الطاعن لم يحضر بنفسه وإنما حضر عنه محام بتوكيل فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة 28 مارس سنة 1993 ، وفيها حضر عن الطاعن وكيله فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً . ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الابتدائى أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن الذى استأنفه وحده فإن حضور وكيل عن الطاعن لدى نظر معارضته الاستئنافية يكون جائزاً قانوناً . طبقاً لما قررته المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية لمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 . ويكون النعى على الحكم بعدم تمكن الطاعن من حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لعــذر قهرى هو مرضه ـ فى غير محله . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ولم يودع أسباب إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً . فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة