الطعن رقم 26935 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفـى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 2/2/1991 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 14/10/1993 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد واستدل على ذلك بشهادتين طبيتين ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته الشهادتين المذكورتين فإن تخلفه عن حضور الجلسة يكون بغير عذر ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة