الطعن رقم 26835 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطـف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً ، وإذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 35 لسنة 1988 قصر النيل بأنه فى يوم 21 من فبراير سنة 1988 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة ـ لم يقم بتسليـم الوحدة السكنية فى الميعاد المحدد لمن باعها إليه دون مقتضى حال كونه مالك للعقار على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 من قانون العقوبات والمادة 23/1،2 من القانون 136 لسنة 1981 .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 3 من أغسطس سنة 1988 عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيهاً .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من مايو سنة 1989 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 805 لسنة 1989 .
ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من أكتوبر سنة 1989 بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .