الطعن رقم 1099 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-4-26
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
امر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان طلب استصدار امر الاداء مذيلا بقرار القاضى برفضه
⚖️ امتناع القاضى عن اصدار الامر
⚖️ مسائل عامة - رجوع الحامل على المظهرين
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - صحيفة افتتاح الدعوى - تقديم طلب امر الاداء بديل لصحيفة الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان إذ أيد الحكم افبتدائى فيما انتهى إليه رغم صدوره في خصومة لم يتبع في رفعها إلى المحكمة بالطريق القانونى لأن مطالبة المطعون ضده الأول بصفته دائناً بموجب سندات إذنية للساحب والمظهرين لا يجوز فيها سلوك طريق أمر الأداء بل يتعين إقامة الدعوى بالطريق المعتاد في رفعها ودون أن يؤثر في ذلك رفض السيد رئيس المحكمة للطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع لأن العبرة بسلوك الطريق الذى رسمه القانون وهو النظام العام.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعن بقيمة السندات الإذنية موضوع النزاع بصفته مظهراً لها برغم أنه تمسك في دفاعه بأنه يتعين على حامل السند الإذنى قبل الرجوع على المظهر تحرير بروتستو عدم الدفع في اليوم التالى لتاريخ الاستحقاق وإعلان المدين الأصلى به ثم إقامة الدعوى خلال الخمس عشر يوما التالية لعمل ذلك البروتستو وإلا سقط حقه في الرجوع على المظهر، وإن المطعون ضده لم يقم بإتخاذ هذين الإجراءاين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة204من قانون المرافعات على أنه"إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها"يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى لم يتوافر شروط إصدار الأمر بالأداء في الدين موضوع المطالبة، أو رأى ألا يجيب الطالب لبعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ويحدد جلسة أمام المحكمة لنظر الدعوى، ويعتبر تقديم طلب أمر الأداء بديلا عن إيداع صحيفة الدعوى وبإعلان هذا الطلب مذيلا بأمر الرفض والتكليف بالحضور لسماع الحكم بالطلبات يتم اعنقاد الخصومة وتستقيم الدعوى بما يوجب الحكم في موضوعها ولو كان رفض إصدار الأمر بالأداء مبناه أن الطلب في غير حالاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجب الشارع في المواد162،164،165،169،189من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع في اليوم التالى لميعاد الاستحقاق وإعلان الإحتجاج وورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحرير الإحتجاج ورتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه في الرجوع، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى لعدم تحرير بروتستو عدم الدفع وإقامة الدعوى في الميعاد الذى حدده القانون وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى بتغيير بالرد عليه وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب.