الطعن رقم 26834 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم تسليم الوحدة السكنية فى الميعاد قد جاء باطلاً لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، وأنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد وهو بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى استلزمه القانون ، واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع ، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الأن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته رغم مضى مدة الثلاثين يوماً التى استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها ، فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 75 لسنة 1988 جنح قصر النيل بأنه فى يوم 2 من نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة ـ بصفته مالــك عقار لم يقم بتسلم المحل التجارى فى الميعاد المحدد لمن باعه إليه دون مقتضى . وطلبت عقابه بالمادة 336/1 والمادة 23/1،2 من القانون 136 لسنة 1981 .
ومحكمة أمن الدولة جنح قصر النيل قضت غيابياً فى 3 من أغسطس سنة 1988 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من مايو سنة 1989 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 806 لسنة 1989 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من أكتوبر سنة 1989 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1991 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من نوفمبر سنة 1991 موقعا عليها من الأستاذ / ................. المحامى .
وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .