⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26829 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل أبو النجا وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً وإذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 106 لسنة 1987 قصر النيل بأنه فى آخر شهر أغسطس سنة 1987 بدائرة قسم قصر النيل ـ محافظة القاهرة ـ بصفته المدير المسئول لم يقم بتسليم الوحدة ـ المحل ـ للمستأجر لديه فى الميعاد المحدد على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 23/1،2 ، 54/1 من المرسوم بقانون 136 لسنة 1981 والمواد 1/1 ، 13/5 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قصر النيل قضت غيابياً فى 3 من فبراير سنة 1988 عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من أكتوبر سنة1988 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1630 لسنة 1988 . ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من ديسمبر سنة 1988 بسقوط الإستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من أكتوبر سنة 1991 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 16 من نوفمبر سنة 1991 موقعاً عليها من الأستاذ ................... المحامى . وبجلسة 23 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .