⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26808 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب ولاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك ، ولما كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند ، ويكون الطعن برمته على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة