الطعن رقم 26808 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار معارضة الطاعنة الاستئنافية كأن لم تكن فقررت بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت أسبابه بتاريخ 17 من فبراير سنة 1992 متجاوزة فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ فقد اعتذرت الطاعنة بعدم علمها بالجلسة التى تحددت لنظر معارضتها الاستئنافية وبأن المرض حال دون حضورها تلك الجلسة وبالتالى دون علمها بالحكم الذى صدر فيها واستدلت بشهادة طبية مؤرخة 20/5/1991 . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل . فإن منعى الطاعنة عدم علمها بالجلسة التى حددت لنظر معارضتها التى قررت بها هى أو وكيلها ، يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى ما تضمنته الشهادة الطبية المذكورة ، فإن تخلفها عن حضور الجلسة يكون بغير عذر . لما كان ما تقدم ، وكانت الطاعنة لم تقرر بالطعن ولم تودع أسبابه إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة