الطعن رقم 26801 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
( نواب رئيس المحكمة )
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/12/1992 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/7/1993 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 17/7/1993 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون عذر ، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد ، ولا يقدح فى ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه ، مادام لم يشر إليها بتلك الأسباب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة