⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26801 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 26/12/1992 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15/7/1993 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 17/7/1993 متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون عذر ، فإن الطعن يكون قد جاء بعد الميعاد ، ولا يقدح فى ذلك الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه ، مادام لم يشر إليها بتلك الأسباب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة