الطعن رقم 26792 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وأحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثان درجة أن الطاعن لم يحضر بجلسة 13/5/1996 المحددة لنظر استئنافه فصدر الحكم فيها غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وقد عارض فى هذا الحكم ولم يحضر بجلسة 26/8/1996 والمحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يحضر أحد عنه فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فعاد الطاعن للمعارضة فى هذا الحكم الأخير ، وبجلسة 20/12/1996 المحددة لنظر معارضته الأخيرة لم يحضر فحكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 20/12/1996 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم جوازها ، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جوازها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية بتاريخ 26/8/1996 الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف بشأن الضرر الذى حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية والاستئناف وقيامه بالسداد ولا يكون لما يثيره فى هذا الخصوص محل ، كما أنه لا مصلحة ولا جدوى فيما يثيره الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كان مقيد الحرية فبفرض صحة ذلك ـ فإن المحكمة الاستئنافية سوف تقضى حتماً بعدم جواز المعارضة لرفعها عن حكم غير قابل لها لو أعيدت الدعوى إليها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة