الطعن رقم 1004 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-12-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تحكيم " حجية حكم المحكمين "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم المحكمين - حجيته
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ حجية الاحكام - حجية حكم المحكمين
⚖️ اكتساب احكام المحكمين قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى محمد على وعبد العزيز محمد وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه قضي بالغاء الحكم المستانف وبرفض دعوى بطلان حكم المحكمين رقم 32 لسنة 1983 الصادر بتاريخ 25/9/1983 علي سند من انهما لم يكونا من اطراف منازعة التحكيم فلا يجوز لهما اقامتها في حين ان حكم المحكمين - قد تعلق بعقد البيع المؤرخ 13/8/1983 المتضمن بيع المطعون ضده الثاني الي المطعون ضده الاول ارضا ملك الطاعنين ومن ثم يحق لهما المطالبة ببطلان ذلك الحكم ولو لم يكونا طرفا فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى دون ان يحكم بعدم قبولها لعدم التعرض للموضوع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية ، ولئن كان فى الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً ولم يقض ببطلانه وهو ما أكدته المادة 55 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الذى ألغى المواد من 501 حتى 513 من قانون المرافعات المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا يحتج بالحكم الصادر فى نزاع إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام التى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه مما لازمه أنه متى كان المحتكمون ليسوا أصحاب صفة فى المنازعة التى إتفق فى شأنها على التحكيم ألا يكون الحكم الصادر فيها حجة على أصحاب الصفة فى تلك المنازعة دون أن يؤدى ذلك إلى بطلان الحكم .