الطعن رقم 26769 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل أبو النجا
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أدوية مؤثرة على الصحة النفسية بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فضلاً عن أن تقرير المعمل الكيماوى أثبت أن غالبية الأدوية المضبوطة ليست من المواد المخدرة . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية الواردة بالأوراق وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطلبت عقابه بالمادة 44 من القانون 122 لسنة 1989 وقرار وزير الصحة رقم 478 لسنة 1985 ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه ، فعارض ، وقضى فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ استأنف قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أنه : " يعاقب الجبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من انتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم 3 " ، وكان مناط التأثيم فى جريمة إحراز أو حيازة مادة من المواد التى تخضع لبعض قيود المواد المخدرة التى دين الطاعن بها بصريح نص المادة 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 أن تكون المادة المضبوطة من المواد المبينة حصراً فى الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه أحرز بقصد الاتجار الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية الواردة بالأوراق وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، دون أن يبين كنة المادة المضبوطة وهل تدخل ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة المضافة بقرار وزير الصحة رقم 89 لسنة 1989 والمعاقب عليها بالمادة 44 سالفة البيان أم لا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة فى قضية الجنحة رقم 10863 لسنة 1991 قسم بنى سويف بأنه فى يوم 21 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم بنى سويف ـ محافظتها ـ أحرز بقصد الاتجار الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية الواردة بالأوراق وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت عقابه بالمادة 44 من القانون رقم 122 لسنة 1989 وقرار وزير الصحة رقم 478 لسنة 1985 .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 5 من مارس سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من ديسمبر سنة 1992 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9770 لسنة 1992 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يوليه سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من يونيه سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .