⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26743 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفـى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث أن الطاعن قد اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم الدليل على ذلك العذر فإن ما ينعاه على هذا الحكم من البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يفقد سنده . لما كان ذلك ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز بحسبانه الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه والصادر فى معارضة الطاعن ـ فى الحكم الصادر بعدم قبول استئنافه شكلاً ـ باعتبارها كأن لم تكن فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة