الطعن رقم 26733 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ............... المحامى قد قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم 1417 لسنة 1993 أ رسمى عام فوه غير أنه لم يقدم ذلك التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2842 لسنة 1994 فوه ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 136 لسنة 1994 ) . بأنه فى يوم 21 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ـ ضرب المجنى عليه ..............بأداة " كوب زجاج " فى عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى كف بصر تلك العين عن الإبصار الأمر الذى يقلل من قدرته على العمل بنحو 35./. " خمسة وثلاثون فى المائة " . وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من سبتمبر سنة 1994 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن الأستاذ / ............ المحامى عن الأستاذ / ...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من نوفمبر سنة 1994 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 12 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .