⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26690 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-6-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنــاوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1992 تقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 26 من أكتوبر 1993 وأودع أسباب الطعن بتاريخ 27 من ذات الشهر والسنة متجاوزاً الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً ولا يغير من ذلك الصورة الضوئية للشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه والتى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة