⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26632 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة) أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه لما كانت المحكمة لا تطمئن إلى الشهادات الطبية المرفقة بأسباب الطعن والتى قدمها الطاعن تدليلاً على عذر المرض الذى قال أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية ومن ثم علمه بالحكم الصادر فيها . لما كان ذلك ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5/2/1992 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن . فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 8/4/1993 وأودع أسباب طعنه بتاريخ 13/4/1993 ، متجاوزاً بذلك ، فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وكان الأصل أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضورى ـ من يوم صدوره ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر قانوناً ـ دون عذر مقبول ـ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة