الطعن رقم 26616 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعنان وهما غير محكوم عليهما بعقوبة مقيدة للحرية لم يودعا خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً ويتعين مصادرة ما سدد من الكفالة وإلزامهما المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة