⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 739 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-4-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - اجزاء الحكم الجنائى التى لا تحوز الحجية - لا حجية لاسباب الحكم الجنائى غير الضرورية
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية الناشئة عن الاشياء - مسئولية حارس الاشياء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن حجية الحكم الجنائى أمام القاضى المدنى قاصرى على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى على حجية الحكم الجنائى الصادر في الجنحة رقم 4752 لسنة 1983 جنح قسم الجيزة الذى قضى ببراءة قائد السيارة تأسيساً على أن خطأ المجنى عليه (مورث الطاعنين) كان سبب الحادث في حين أن ما تطرق إليه ذلك الحكم عن خطأ المجنى عليه كان تزيداً غير لازم لقضائه فلا تكون له حجية نتحول دون نظر دعواهم فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة دون ان تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الجنائى قد قضى ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطا المجنى عليه وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضاء بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ في جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في إثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائى ورتب على ذلك وحده انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه فضلا عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.