الطعن رقم 26583 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة تقرير الطعن أن النيابة العامة قررت بالطعن بالنقض على قضاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة المطعون ضده الأول................... وما قضى به من براءة المطعون ضه الثانى .................... إلا أنها قدمت مذكرة بأسباب طعنها اقتصرت فيها على النعى على قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده الأول دون ما قضى به الحكم من براءة المطعون ضده الثانى ـ ولم تقدم أسباباً لطعنها بشــأن الأخير ـ حسبما هو ثابت من إفادة نيابة النقض الجنائى المرفقة ـ ومن ثم يكون طعنها بالنسبة للمطعون ضده الثانى .................. غير مقبول شكلاً .
وحيث إن طعن النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده الأول .................. قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة . وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها . وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة " ومؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ـ وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض قد تم القبض عليه بتاريخ 25/4/1994 وأعيدت الإجراءات بالنسبة له بتاريخ 28/4/1994 وبجلسة 26/6/1995 قضت المحكمة حضرياً بالبراءة . ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه باطلاً . ولما كان هذا البطلان فيه معنى سقوط الحكم الصادر فى غيبته المطعون ضده مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يعتبر ساقطاً بسقوطه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ................... شكلاً . ثانياً : بسقوط الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضده فاروق أحمد خليل .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 92 لسنة 1992 السيدة زينب ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2314 لسنة 1992 ) . بأنهما فى يوم 14 من مايو سنــة 1992 بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة ـ المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهمان : أحرزا بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش " بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير أولاً : بمعاقبة الأول ـ .................... ـ بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المواد والأدوات المضبوطة . ثانياً : ببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من إبريل سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .