⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26483 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات " القنب " المخدر بغير قصد من القصود المسماه فى القانون فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يسوغ اطراحه . كما التفت عن أقوال شاهدة النفى واكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير المعمل الكيماوى دون أن يورد مضمونه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات وأطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره . كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة ـ فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . وكان عدم إيراد صناعة الطاعن أو محل إقامته تحديداً أو بيان سوابقه أو بيان المتعاملين معه فى محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى بينتها دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوى وأبرز ما جاء به من أن الأجزاء النباتية المضبوطة هى لنبات الحشيش " القنب " ويحتوى على المادة الفعالة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيماوى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1281 لسنة 1999 قسم قنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 290 لسنة 1999 ) . بوصف أنه فى يوم 28 من فبراير سنة 1999 بدائرة قسم قنا ـ محافظتها ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها " القنب " وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 19 من يونيه سنة 1999 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يونيه سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 18 من أغسطس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ......................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .