⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26475 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل (نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوزة بعدم جواز معارضته فى الحكم الإستئنافى الحضورى الإعتبارى قد شابه بطلان وخطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن اعتذر بمرضه فى التخلف عن الحضور بجلسة 10/6/1993 التى صدر فيها الحكم الحضورى الإعتبارى المعارض فيه إلا أن المحكمة لم تعرض فى حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر ولم تبد رأيها فيه ، كما أن الحكم صدر دون إثبات تلاوة تقرير التلخيص بمحضر الجلسة ، هذا إلى أنه قد حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، فضلاً عن أن الطاعن قام بسداد الدين المحجوز من أجله ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن حضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وطلب بلسان المدافع عنه التأجيل للسداد ، فأجلت الدعوى لجلسة 10 من يونيه سنة 1993 وفيها لم يحضر الطاعن لا بنفسه ولا بوكيل عنه ليوضح عذره أمام المحكمة فى التخلف عن الحضور ، فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف . وإذ عارض الطاعن فى هذا الحكم لجلسة 14 من أكتوبر سنة 1993 حضر ومعه محاميه ولم يثر دفاع ما ، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المعارضة فى الحكم الحضورى الإعتبارى الصادر من محكمة الدرجة الثانية لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية . وكان الثابت أن الطاعن حضر بجلسة المعارضة ولم يبد عذراً لتخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون الإعتبارى المعارض فيه ، فإن الحكم إذ قضى بعدم جواز معارضته يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . ولا يقبل من الطاعن إثارة عذر تخلفه لأول مرة أمام محكمة النقض طالما لم يكن من المتعذر عليه التمسك به أمام المحكمة الإستئنافية التى أصدرت ذلك الحكم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أثبت منه تلاوة تقرير التلخيص ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته عن تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم جواز معارضة الطاعن فى الحكم الإستئنافى الحضورى الإعتبارى ، فإن ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من إغفاله بيان الواقعة لا يكون له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الإستئنافى الحضورى الإعتبارى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه ، فلا يقبل أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم الإبتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة