الطعن رقم 2472 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1995-1-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن ترقية العاملين
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وعزت البندارى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انها لم تجر حركة ترقيات عامة بتاريخ 18/10/1979 واقتصر الامر - لحاجة العمل - علي الترقية الي ثلاث وظائف بالدرجة الثانية إثنتان منها بالادارة القانونية والثالثة بالقطاع الهندسي ( رئيس قسم صيانة ) ورقي المقارن به اليها طبقا لمؤهله ( بكالوريوس هندسة ) وانه لا يوجد ثمة تماثل بينه وبين المطعون ضده لان الاخير يعمل بقطاع المعامل ويحمل بكالوريوس العلوم . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - اخذا بتقرير الخبير - قضي بأحقية المطعون ضده في ارجاع اقدميته في الدرجة الثالثة الي التاريخ سالف الذكر استنادا الي مجرد مساواته بالمقارن به رغم انتفاء عناصر المساواة ومنها التاهيل العلمي الخاص بالوظيفة التي تمت الترقية اليها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد 30، 33/1 ، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن ترقيه العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن ترقيه العاملين فى القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية العاملين فى القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما دونها تخضع لنظامين مختلفين هما الترقية بالاختيار والترقية بالأقدمى وقد حدد المشرع نسبة الترقية بكل من النظامين في الجدول رقم "1" الملحق بذلك القانون واشترط لترقيه العامل فىالحالتين أن تتم إلى وظيفة خاليه تعلو وظيفته من حيث الدرجة وفى ذات المجموعة النوعية التى ينتمى إليها وأن يستوفى اشتراطات شغلها حسبما حددتها بطاقة وصفها بجداول التوصيف والتقييم المعتمد وطبقا للضوابط والمعايير التى يضعها مجلس الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قواعد الترقية طبقا لنظام العاملين سالف البيان هي من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها فى صحة تطبيق القانون وأنه لا محل للخروج على هذا الأصل الذى قرره المشرع بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون لما كان ذلك وكان الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استنادا لتقرير الخبير قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع تاريخ الترقية إلى الدرجة الثانية إلى 1979/10/18 تأسيسا على أنه اقدم من المقارن به فى تأسيسا على أنه اقدم من المقارن به فى إرجاع تاريخ الدرجة المرقى منها وانتمائهما إلى مجموعة نوعيه واحدة على الرغم من أن الوظيفة التى رقى إليها المقارن به هى الوظيفة الوحيدة التى تمت الترقية إليها فى تلك المجموعة وتنتمى إلى القطاع الهندسى ويلزم لشغلها مؤهل " بكالوريوس هندسة " وهو ما لا يتوفر فى المطعون ضده الذى يحمل مؤهل " بكالوريوس العلوم" فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .