الطعن رقم 26335 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها ولم يورد مضمون أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان الواقعة ـ بعد أن أورد وصف النيابة العامة ـ على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً فى حق المتهم ومن ثم يتعين عقابه بالمواد سالفة الذكر وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كـان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على النحو السالف قد خلا كلية من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومن بيان الدليل فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1 ـ ................ (طاعن) . 2 ـ ................. 3 ـ ................ فى قضية الجنحة رقم 1335 لسنة 1995 جهينه . بوصف أنه فى يوم 18 من يونيه سنة 1996 بدائرة مركز جهينه ـ محافظة سوهاج ـ دخلوا عقاراً فى حيازة................ بقصد منع حيازته بالقوة . وطلبت عقابهم بالمادة 369/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح جهينه قضت حضورياً اعتبارياً فى 7 من أغسطس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً .
استأنف المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 4022 لسنة 1996 .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1996 للأول الطاعن وغيابياً للثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .