⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26323 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من الأسباب ، ولم يستظهر مسئولية الطاعن عن الجريمة التى دانه بها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله ( وحيث أن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ـ الطاعن ـ ثابتة قبله ما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذى يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304أ.ج ) وأضاف الحكم المطعون فيه قوله : ( لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فى محله للأسباب السائغة التى بنى عليها وتأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها وكان الطاعن لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم فمن ثم يضحى طعنه قائماً على غير أساس متعيناً رفضه وتأييد الحكم المطعون فيه .. ثم أخذه بقسط من الرأفة .. " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ويجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجرائم ـ فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ـ أن يبين عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردود الأصل ثابت فى الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن ولم يورد عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن وكيف أنه كان سبباً فى وقوع الحادث . فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة 3722 لسنة 1996 الشرابية بأنه فى يوم 26 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم الشرابية ـ محافظة القاهرة ـ تسبب بخطئه فى إصابـة ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله بأن نزل من القطار دون أن يتبين وجود أحد ما أدى إلى إصابة المجنى عليه . وطلبت عقابه بالمادة 244/2،1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الشرابية قضت فى 15 من يونيه سنة 1996 حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 8416 لسنة 1996 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه المستأنف إلى تغريم المتهم مائتى جنيهاً . فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1996 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .