⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26266 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " … وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم وهدياً منه ولما كان المدعى بالحق المدنى قد أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بمعاقبة المتهم بالمواد المنصوص عليها سلفاً بناءاً على ما بدر منه من محاولة الصاق التهم المغايرة للحقيقة والصحة هذا قد بان من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ما نسبه المتهم إلى المدعى بالحق المدنى من ادعاءات كانت مجالها تحقيقات إدارية بخصوص الجزاءات الموقعة على سالف الذكر والتى ألغيت على حد الثابت بالأوراق لا تعد قذفاً إذ أن القصد منها لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا التشهير للنيل منه ـ المدعى بالحق المدنى ـ فهى لا ترقى إلى مستوى الإسناد المعاقب عليه فضلاً عن أن إلغاء الجزاءات موضوع الدعوى المطروحة للبحث أرقام 15 ، 16 ، 23 سنة 1995 غير ثابت بالأوراق سببهـا فقد يكون إلغائها يرجع إلى سبب بعيد كل البعد عن انتفاء ارتكاب موضوعها الأمر الذى ينحسر معه فى الأوراق القصد الجنائى المستوجب لاكتمال ركن الجريمة المؤثمة بالمواد سالفة الذكر والحال كذلك ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام تأييداً فى ذلك لحكم أول درجة فيما انتهت إليه فى هذا الخصوص " . لما كان ذلك ، وكان تقدير توافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بتدليل سائغ عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضده وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه . لما كان ذلك ، وكان البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون منه اقتناعها فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وكان من المقرر أن محكمة الموضوع متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم لا تلتزم بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام مادام قضاؤها قد بنى على أساس سليم ـ كما هو الحال فـى الدعوى المطروحة ـ ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحق المدنى لا يملك استعمال الدعوى الجنائية إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها ومن ثم فإن منعاه بخلو أوراق الدعوى من تقرير التلخيص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عــن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة