⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1993-4-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - بعض صور التعويض - من صور التعويض الناشئ عن فعل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - اختصام صاحب الصفة الحقيقى فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - ادخال خصم فى الدعوى
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة - علاقة التبعية
⚖️ المسئولية المدنية - المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة - نطاق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن مختصماً عند رفع الدعوى، وأثناء سير الخصومة أدخله فيها المطعون ضده الأول وآخر بموجب إعلان تصحيح لشكل الدعوى دون اتباع الإجراءات التى نصت عليها المادة 117 من قانون المرافعات والتى توجب أن يكون الإدخال بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وهى طبقا للمداة 63 من ذات - القانون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وأن الدفع بعدم قبول ادعوى لمخالفتها تلك الإجراءات يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً على المحكمة ويجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الدعوى قبله وألزمه بمبلغ التعويض المقضى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى بوجهيه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استناداً إلى أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 سنة 1979 ولائحته التنفيذية أسند للوحدات المحلية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة والإشراف على مرفق الكهرباء في حين أن الوحدات المحلية لا تملك إنشاء أو إدارة مرفق الكهرباء أو توزيع الكهرباء الذى يعتبر ذا طبيعة خاصة وفق أحكام القرار الجمهوى رقم 380 سنة 1976 كما أنها لا تشرف على صيانة خطوط التيار الكهربائى وأن دورها ينحصر في الموافقة على خطط مشروعات توزيع الكهرباء بالمحافظة، وأن شركة توزيع الكهرباء - المطعون ضدها الثانية- وفقا لقرار إنشائها رقم 223 سنة 1978 هى المسئولة عن مرفق الكهرباء بمدينة أجا ومسئولة عن أخطاء العاملين به، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الطاعن متبوعاً للعاملين بمرفق كهرباء أجا وألزمه بالتعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ومنازعته باقى الطعون ضدهم في طلباتهم، من شأنه إعتباره خصما حقيقيا فيجوز اختصامه في الطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة117من قانون المرافعات على أن"للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة66"وفى الفقرة الثانية من المادة115منه على أنه، وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة "إنما يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان اختصام الغير في الدعوى على ما تقضى به المادة117المشار إليها يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب ـ إلا أن تصحيح المدعى لعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى الذى كان يجب اختصامه فيها ابتداء ـ يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة115من قانون المرافعات ـ التى استحدثها القانون القائم ـ حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ تبسيط للإجراءات وتقديرا من المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة التداعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار التابع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 - المعدل بالقانون رقم50 لسنة 1981- والمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979- التى لا تتعارض أحكامها والنص المعدل - أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة في مختلف المدن والقرى فتكون هى في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهى تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التى تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو بسببها ولو لم تكن حرة في اختيارهم وكان لا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إذ أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على سريان هذا القانون الذى صدر في ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه، كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه إلى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من إنشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس في قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإنارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى ورقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.