⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 417 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-6-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بياناته
⚖️ الحكم بصورية عقد الشراء صورية مطلقة
⚖️ بيع - حكم - تسبيبه
⚖️ اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، وأحمد قوشة ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 425 مرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة..." قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلى أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن الأول قد اختصم أمام المحكمة الابتدائية كمدعى عليه باعتباره بائعا لكل من المدعي [المطعون عليه] والطاعنين الثاني والثالث اللذين كانا مدعى عليهما بالتواطؤ سوياً لخلق عقد البيع الصادر منه إليهما بطريقة صورية وكان الحكم الابتدائي قد حكم فعلا بثبوت هذه الصورية وبطلبات المطعون عليه قبل الطاعنين الثلاثة فاستأنفه الطاعنان الثاني والثالث واختصما الطاعن الأول في الاستئناف فإنه يكون في الواقع خصماً أصلياً في الحكم الاستئنافي المطعون فيه. ولا يغير من ذلك ألا يكون قد استأنفت الحكم الابتدائي أو لم توجه إليه بالذات طلبات معينة أو لم يحضر لإبداء دفاعه في الاستئناف ما دام ماثلاً في النزاع أمام المحكمة الاستئنافية ولم يتخل عن منازعته مع خصيمه المطعون عليه وصدر الحكم المطعون فيه لمصلحة المطعون عليه ضده في هذه المنازعة، ومن ثم يكون الطعن المرفوع منه جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بأن صورية عقد البيع محل النزاع هي صورية نسبيه ولا تعدو ستر التبرع الذي كان مقصوداً بهذا العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت المحكمة قد أسست قضائها بالملكية على عقد الشراء وعلى تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع عليه إلى جانب صورية عقد الشراء الآخر الصادر من البائع نفسه وانعدام أثر تسجيله فإن ذلك تسبيب كاف لقيام الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود والأوراق ما يستقيم به قضاؤه بصورية عقد الشراء صورية مطلقة فذلك منه استخلاص موضوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان ما استخلصته المحكمة من أقوال بعض الشهود لا يتفق وما جاء على ألسنتهم وكان حكمها غير مبني على أقوال هؤلاء الشهود وحدهم بل مستنداً إلى أقوال شهود آخرين وإلى قرائن أخرى في الدعوى فإن الحكم يكون بمنأى عن النقض لقيامه على أدلة أخرى تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إنه وإن جاز أن يستدل من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص - الذي تحال به القضية من التحضير إلى جلسة المرافعة - في حالة خلو محاضر الجلسات من هذا البيان إلا أنه لا يصح أن يتخذ من سكوت الحكم عن إثبات حصول هذا الإجراء دليل على عدم حصوله لأن الأصل في ثبوته هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجرى فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن البيانات التي أوجب القانون أن يتضمنها الحكم قد نصت عليها على سبيل الحصر المادة 349 من قانون المرافعات وليس من بينها إثبات تلاوة التقرير. ولا محل للقول بأن تلاوة التقرير هي مرحلة من " مراحل الدعوى " التي أوجبت المادة المذكورة بيانها في الحكم، ذلك أن ما قصدت إليه هو بيان مراحل سير الخصومة بين طرفيها وليست تلاوة التقرير سوى إجراء من الإجراءات التي أوجبها القانون في الدعوى لا حلقة من حلقات الخصومة فيها.