الطعن رقم 26256 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-1-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها والتقرير الطبى الموقع عليها . وأورد مضمون تلك الأقوال وفحوى ذلك التقرير فى بيان كاف لتفهم الواقعة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب التى دان الطاعن بها . وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواءاً ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجنى عليها وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور فى شأن كل ما تقدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة هى مناط الدفع كما هى مناط الدعوى ، فإنه لا يجوز للطاعن أن يتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية لإقامتها من غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة ومنتجة لآثارها فى حق الخصم فقد بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة 13 من أكتوبر سنة 1996 أمام المحكمة الاستئنافية أن الولى الطبيعى للمدعية بالحق المدنى تدخل فى الخصومة وصمم على الطلبات فإنه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه ويكون لا جدوى لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ ـ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى . وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه ومن ثم فلا وجه من النعى على الحكم فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة