⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26217 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية أن يودع كفالة زيد مبلغها إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر برفض الدعوى المدنية للطاعن وذلك بتاريخ 22 من يونيه سنة 1998 فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1998 ولم يودع خزينة المحكمة التى أصدرت الحكم كامل مبلغ الكفالة المعدل حتى تاريخ نظر الطعن . ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها . فإن طعنه يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة