⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26214 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول ................. حيث إن الطاعن الأول قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه من المحامى ................. عن المحامى ................. بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه بتوكيل خاص محضر تصديق رقم 1394د لسنة 2004 الخليفة وبتاريخ 8/3/2004 ـ يبيح ذلك ، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن ، فإنه يتعين إثبات تنازل الطاعن عن طعنه . عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث ................. حيث إن الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا انه لم يودع أسباب طعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملات ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد بقصد الترويج قد شابه قصور فى التسبيب والفساد فـى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم قد شابه غموض وإبهام واضطراب وتخاذل فى بيان الواقعة والتدليل على توافر أركانها ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ولم يدلل على ان حيازة الطاعن للأوراق المالية المضبوطة كان بقصد ترويجها وأنه يعلم بتقليدها رغم دفعه بعدم علمه وانتفاء صلته بها والتفت الحكم عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 15/8/2001 لابتنائه على تحريات غير جدية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، وأطرح الحكم الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطاعن بمحضر الضبط لصدوره وليد إكراه مادى من الضابط تمثل فى تغير به ووجود آثار دماء أثبتها وكيل النيابة المحقق إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ دون أن تجرى النيابة العامة تحقيقاً فى شأن تغير به هذا إلى تعارض المصالح بينه وبين الطاعن الأول إذ حضر محامياً واحداً عنهما هو الأستاذ ................. الذى حضر عنه محامين عن المتهم الأول بجلسة 23/12/2001 وحضر نفس المحامى عن الطاعن بجلسة 25/12/2001 مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله " أن المتهم .................ـ ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهما غيابياً قد جلبوا من خارج البلاد عدد ستمائة واثنين وسبعون ورقة مالية مقلدة فئة المائة دولار أمريكى مقلدة بطريقة الطبع مع علمهم بأمر تقليدها وذلك لترويجها داخل البلاد واستلمها المتهم خيرت فتحى مرجان ليقوم بترويجها عن طريق استبدالها من أحد البنوك بعمله وطنية صحيحة ، وتعرف على المتهم ................. الذى يعمل مصرفى (ب) ببنك مصر فرع الزيتون وتسلم الأخير الأوراق المالية السالفة ، وعندما توجه المتهم ................. إلى ................. رئيس الخزينة بالبنك لاستبدال عدد أربعمائة وثمانية وستون ورقة منها بعملة وطنية صحيحة ، بقصد ترويج الأوراق المالية المقلدة ، فاكتشف رئيس الخزينة بحكم خبرته فى التعامل بالنقود بأمر تقليدها وأبلغ المختصين بالبنك ، وتم إبلاغ الشرطة وضبط الأوراق وتم ضبط الباقى منها وقدره مائة وأربعة وسبعون ورقة داخل الحقيبة الخاصة بالمتهم .................المودعة داخل صوانه الخاص بالبنك . وثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن الأوراق الماليـة المضبوطة مقلـدة بطريق الطبع باستخدام أسطـح طباعية مصطنعـة ومزيفـة بطريقـة لا بـأس بهـا بحيـث مـن الممكـن أن ينخـدع بهـا بعـض الفئـات مـن النـاس فيقبلونهـا فـى التعامـل علـى غـرار الأوراق الماليـة الصحيحـة . وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . فإن هذا بحسب الحكم بياناً لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن وكاف لحمل قضاء الحكم لما هو مقرر من أن القانون وإن أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من غموض واضطراب الحكم وتخاذلـه فـى بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائى العام ، قصد خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته فى حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادى يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التى يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجانى فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وأورد على ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها لما أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن تسلم الأوراق المالية المقلدة من المتهم الأول لترويجها باستبدالها بعملة وطنية صحيحة وتسليمها المتهم الثالث الذى يعمل مصرفى بنك مصر فرع الزيتون لاستبدالها فتم ضبطه آنذاك ، وكان الطاعن لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج ن حيازته للعملة المضبوطة فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها لا يعيبه مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه وكان ما أورده الحكم فى مدوناته وتحصيله لاعتراف المتهم الأول من تسليمه للطاعن الأوراق المالية المضبوطة لترويجها مقابل ثمن متفق عليه ما يوفر علم الطاعن بتقليد هذه الأوراق وهذا العلم من حق محكمة الموضوع تستقل به تستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضبط الطاعن كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 15/8/2001 بناء على اعتراف المتهمين .................و................. بتحقيقات النيابة العامة من أنه مصدر الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهو ما لا ينازع الطاعن فيه . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن بطلان إذن النيابة السالف لعدم جدية التحريات يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالقبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما إنما دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها إلى وقوع الضبط بناء على الإذن . فإن ما آثاره الطاعن من أن القبض عليه تم بتاريخ 23/7/2001 قبل الحصول على إذن النيابة العامة استناداً إلى تاريخ محضر الشرطة المؤرخ 23/7/2001 مردوداً بأن ما ورد بشأن تاريخ المحضر السالف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وسهواً بدلالة أن محرره استهل افتتاحه بأنه حرر استكمالاً لإجراءات ضبط الواقعة محل الاتهام والتى حصلت فى 14/8/2001 ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 15/8/2001 بضبط المتهم ـ الطاعن ـ بالإضافة إلى أنه دون قرين تاريخ المحضر المشار إليه عبارة بالمداد الأحمر الجاف " 2 أحوال فى 24/9/2001 " وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواقع فى تاريخ محضر الشرطة المشار إليه آنفاً إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه وكان الطاعن لا ينازع فى أن ضبطه كان نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 15/8/2001 فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان إقراره بمحضر الضبط لصدوره وليد وطأه تعذيب رجال الضبط له فمردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل مستمد من إقرار الطاعن بمحضر الضبط ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلال على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 25/12/2001 أن المدافع عن الطاعن نعى على النيابة العامة قعودها عن تحقيق واقعة تعذيب الطاعن على الرغم من وجود آثار للتعذيب ثبتت بالمناظرة دون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص ، فإن ما آثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان لا محل لما ينعاه الطاعن من سماح المحكمة بحضور الأساتذة ................. و................. و................. المحامين عن الأستاذ................. المحامى مع المتهم الأول بجلسة 23/12/2003 ثم حضور الأستاذين الأول والثانى المحاميـن مع المتهم الأول وحضو................. المحامى مع المتهم الثانى ـ الطاعن ـ بجلسة 25/12/2001 مادام أنها لم يتخذ فى حضورهم بجلسة 23/12/2003 أى إجراء من إجراءات المحاكمة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه ................. يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : بإثبات تنازل الطاعن ................. عن طعنه . ثانياً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثالث................. شكلاً . ثالثاً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن .................شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ.................. 2 ـ................. 3 ـ ................. " طاعـن " . 4 ـ ................. " طاعـن " . 5 ـ ................. . 6 ـ................. " طاعن " فى قضية الجناية رقم 17446 لسنة 2001 الزيتون ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1926 لسنة 2001 ) بوصف أنهم فى يوم 14 من أغسطس سنة 2001 بدائرة قسم الزيتون ـ محافظة القاهرة ـ المتهمون جميعاً : 1 ـ حازوا بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة المضبوطة وهى ستمائة واثنين وسبعين ورقة مالية من فئة المائة دولار أمريكى والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 ـ روجوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة السابقة بأن طرحوها فى التداول وقدمها المتهمين الثلاثة الأول إلى المتهم الرابع لترويجها فى حين قدمها سالف الذكر إلى المتهمين الخامس والسادس لترويجها مقابل جعل مادى مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهمون من الأول إلى الثالث : أدخلوا الأوراق المالية المقلدة المضبوطة موضوع التهمة الأولى إلى البلاد بقصد ترويجها مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات . المتهم السادس : شرع فى ترويج أربعمائة وثمانية وتسعين ورقة مالية من ضمن الأوراق المالية المضبوطة موضوع التهمة الأولى بأن طرحها للتداول وقدمها إلى ................. الصراف ببنك مصر فرع حلمية الزيتون بغرض استبدالها بعملة مصرية مع علمه بأمر تقليدها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهمين الأول والثانى وحضورياً للباقين فى 23 من مارس سنة 2002 أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الخامس " ................." لوفاته . ثانياً : بمعاقبة كل من المتهمين الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 20997 لسنة 71ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 2 من يونيه سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 21 من يناير سنة 2004 عملاً بالمواد 45/1 ، 46/3 ، 202 ، 203 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند لكل منهم ومصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض الأول فى 23 من فبراير سنة 2004 والثانى والثالث فى الأول من مارس سنة 2004 ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول ـ ................. ـ فى الأول من مارس سنة 2004 موقعاً عليها من الأستاذ / .................المحامى . والثانية من المحكوم عليه الثانى ـ خيرت فتحى مرجان ـ فى 7 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .