⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26148 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان من المقرر أن تقرير الطعن هو المرجع فى تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم . وكان يبين من تقرير الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية قد اقتصرت فى طعنها على ما قضى به الحكم المطعون فيه من تقرير المطعون ضده دون ما قضى به من عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما لا يجوز طبقاً لنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة