⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26140 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفــى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " من حيث إن المدعى بالحق المدنى أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونـــاً للمتهم أثبت فيها أن المتهم بتاريخ . . . استلم من المدعى المدنى مبلغ 550 جنيهاً على سبيل الأمانة لتوصيله ( ..... إلا أنه قام باختلاسه . وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الدعوى المباشرة ومما تقدم به المدعى المدنى من مستندات طويت على أصل الإيصال سند الدعوى الأمر المتعين معه عقابه طبقاً لمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن ، دون أن يتحرى أوجه الإدانة بنفسه ، كما خلت مدوناته من بيان مضمون ذلك الإيصال الذى عول عليه ووجه استدلاله به على ثبوت تسلم الطاعن المبلغ الوارد به استلاماً فعلياً ، وبذلك فقد خلا من بيان ركن التسليم ، ولم يستظهر القصد الجنائى وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق الدكرور وقيدت بجدولها برقم 4760 لسنة 1995 ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ سابق علـى قيام الدعوى بدد المبلغ النقدى المبين قيمة بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه . وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4705 لسنة 1996 مستأنف الجيزة . ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 23 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .