الطعن رقم 26138 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية ودانه بها الحكم المطعون فيه وهى عدم تنفيذ قرار الإزالة معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن " يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى للجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار " وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة ، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من بعد أو حدة الواقعة فى الجرائم المستمرة ، اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها ، وهو ما يتعين القضاء به ومصادرة الكفالة دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن عن الطاعنة إذ أنه من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1427 لسنة 1996 شبرا . بوصف أنه فى يوم 18 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة قسم شبرا ـ محافظة القاهرة : لم تقم بتنفيذ قرار الإزالة . وطلبت عقابه بالمواد 17 ، 22 ، 24/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 .
ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابياً فى 3 من إبريل سنة 1996 بتغريم المتهمة عشرة جنيهات عن كل يوم تمتنع فيه عن تنفيذ قرار الإزالة والإزالة .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 14 من أغسطس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت المحكوم عليها ـ وقيد استئنافها برقم 8211 لسنة 1996 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ................ حشيش المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .