الطعن رقم 2456 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1994-3-17
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ تقدير التعويض - التعويض المقرر بقانون 90 لسنة 1975
⚖️ التعويض المقرر لأفراد القوات المسلحة لا يمنع من المطالبة بالتعويض طبقا للمسئولية التقصيرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد مدحت المراغى رئيس المحكمة وعضوية محمود نبيل البناوى وعبد الحميد الشافعى وعبد العال السمان وعبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول انه لما كانت وفاة مورث المطعون ضدهم حدثت بسبب العمل وهو مما يدخل فى نطاق المنازعات الادارية المتعلقة بنشاط وزارة الدفاع بصدد ممارستها مرفق الدفاع ومن ثم فان الفصل فى هذا النزاع مما يخرج عن ولاية القضاء العادى وينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الادارى وحده واذ فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى وقضى للمطعون ضدهم بتعويض رغم قيامهم بصرف مستحقاتهم المقررة وفقا لاحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فانه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائى واجاز الجمع بين تعويضين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط فى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو رفعها بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 أو تعلق المنازعة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إدارتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والأفعال الضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذا مباشرا لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها ارتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم القضاء العادى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أفراد القانون رقم 90 لسنه 1975 فى الباب الرابع منه الأحكام التى تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عن الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى بسبب الخدمة والعمليات الحربية وهى أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقا لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لأحكام القانون المدنى إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى إلا أنه لا يسمح للمضرور أن يجمع بين التعويضين.