الطعن رقم 26096 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-2-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل أبو النجا
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه قصور فى التسبيب ـ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه ـ أنه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله : " أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محرر المحضر من أن المتهم ارتكب الجريمة بعالية وأن الجريمة المسندة إلى المتهم قد استكملت أركانها القانونية والمادية والمعنوية طبقاً لما هو مبين بالأوراق وأن التهمة ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته مما سطر من محضر ضبط الواقعة ومن عدم دفع التهمة المسندة إليه بدفاع مقبول مما يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ، ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنة ، واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله على ثبوت التهمة ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أسيوط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1370 لسنة 1992 قسم ثان أسيوط بأنها فى يوم 2 من مارس سنة 1992 بدائرة قسم ثان أسيوط ـ محافظتها ـ أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابها بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر/1 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة تعادل قيمة التكاليف ترد لصالح الخزانة العامة .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 15 من نوفمبر سنة 1992 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 5930 لسنة 1992 .
ومحكمة أسيوط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 12 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 22 من يونيه سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من أغسطس سنة 1993 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة ...................... وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .