⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26087 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من محضر جلسة 8/10/1996 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن ذكر فى مرافعته أن المبنى مقام منذ عشر سنوات طبقاً لتقرير الخبير . لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم إنما هى بالمعانى ، فإن مفاد ما أثاره الطاعن ـ على النحو المتقدم ـ هو التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الذى لا يشترط فى التمسك به إيراده بلفظه . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فقد كان على الحكم ـ أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه ـ إن صح ـ انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، أما وهو لم يفعل بل دان الطاعن ـ دون أن يعرض لهذا الدفع كلية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5044 لسنة 1994 دمنهور . بوصف إنه فى يوم 20 من يونيه سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح دمنهور قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1519 لسنة 1995 دمنهور. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 31 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .