⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26086 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر فى معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبتعديل الحكم المستأنف ـ فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بأسبابه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وأن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة والتى تأخذ بها المحكمة فمن ثم يتعين تأييده إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسه أسبوعاً وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعن ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أو درجة الصادر بإدانته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلى على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعن لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9572 لسنة 1994 دمنهور . بوصف إنه فى يوم 10 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أقام بناء على أرض زراعية قبل الحصول على ترخصي من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً فى 7 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرون جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6833 لسنة 1995 . ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من مايو سنة 1995 بسقوط الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . فطعنت الأستاذة / ................المحامية عن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .