⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26085 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة على قوله " حيث إن وقائع الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة المحرر بتاريخ 12/11/1994 والمحرر بمعرفة ................ مهندس حماية الأراضى بناحية مناه الحزاره .. وحيث أنه بجلسات المحاكمة حضر وكيل عنه بالجلسة وطلب ندب خبير ولم يسدد الأمانة وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً بما جاء بمحضر ضبط الواقعة وعدم إيداع المتهم لدفاع مقبول ومن ثم يتعين الحكم بمعاقبته عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9581 لسنة 1994 مركز دمنهور . بوصف إنه فى يوم 12 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة مركز دمنهور ـ محافظة البحيرة ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً فى 18 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13212 لسنة 1995 دمنهور. ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعنت الأستاذة / ................ المحامية عن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 31 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .