الطعن رقم 26079 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الأرض المقام عليها البناء أرض بور غير قابلة للزراعة ، إذ أنه أقيم إحلالاً وتجديداً لمبنى كان مقاماً عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن من أنه أقام بناء على الأرض البور القابلة للزراعة على النحو المبين بالأوراق ، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول : " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من محضر الضبط متضمناً ما جاء بوصف النيابة ، وحيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام " . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 140 لسنة 1993 أبو حمص . بوصف إنه فى يوم 26 من يناير سنة 1993 بدائرة مركز أبو حمص ـ محافظة البحيرة ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة جنح دمنهور قضت غيابياً فى 9 من مايو سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من يوليه سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5042 لسنة 1993 دمنهور .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 8 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .