الطعن رقم 26055 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على الطريق العام قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين نوع الطريق الواقع عليه عقار الاتهام . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ من أنه تعدى على الطريق العام وطلبها معاقبته بمواد القانون 84 لسنة 1968 ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول " وحيث أن التهمة المسندة للمتهم ثابتة فى حقه من محضر الضبط الذى لم يدفعه بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة واستظهار نوع الطريق الذى أقيم البناء على جانبه والمسافة التى أقيمت عليها فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 599 لسنة 1993 ببا . بوصف إنه فى يوم 15 من ديسمبر سنة 1992 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف ـ تعدى علــى الطريق العام . وطلبت عقابه بمواد القانون 84 لسنة 1968 .
ومحكمة ببا الجزئية قضت غيابياً فى 17 من إبريل سنة 1993 عملاً بمواد الاتهام بغرامة مائة جنيه ورد الشئ لأصله .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من أكتوبر سنة 1993 بقبول ورفض وتأييد .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10620 لسنة 1993 ببا.
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من ديسمبر سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من أغسطس سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 23 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .