الطعن رقم 26033 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامــة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان وإثبات وقوع جريمة البناء بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن على القول " وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بارتكاب الواقعة المبينة بالقيد والوصف . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع المحضر المحرر بشأن الجريمة والذى يعد حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها به ولم يقم الدليل على عكس الثابت بالمحضر … الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ذلك المحضر وثبوت الاتهام قبل المتهم … ومن ثم تقضى بمعاقبته وذلك لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج ويلتزم بالمصروفات عملاً بنص المادة 313 أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه " … حيث أن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة ما يدعوها إلى إيقاف الحبس فقط عملاً بالمادتين 55 ، 56/1ع " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة الأمر الذى يصمه بالقصور فى التسبيب والبطلان . ولا يعصمه من عيب هذا البطلان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه الإشارة إلى مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها أو إثباته فى منطوقه رؤية تلك المواد مادام أنه لم يفصح عن أخذه بها . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11950 لسنة 1996 كفر الزيات . بوصف إنه فى يوم 24 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة طنطا ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر ، 23/1 من القانون 106 لسنة 1976 .
ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضورياً فى 13 من يوليه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21419 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بالإيقاف للحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صدور الحكم نهائياً .
فطعن الأستاذ / ................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .