الطعن رقم 26021 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-5-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يدعى أن عذراً قهرياً هو المرض حال دون حضوره بالجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية بإثبات ذلك ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتك الشهادة فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند . وحيث إن محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن شهراً مع الشغل ثم عارض وحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وإذ عارض فقد قضت المحكمة ـ بحكمها المطعون فيه ـ باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أن الحكم الغيابى الاستئنافى لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه تلاوته فلا يجوز له من بعد ـ النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه إن رأى أن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة