⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26012 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إقامة بناء بغير ترخيص وإقامة بناء خارج خط التنظيم قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التى عول عليها فى إدانة الطاعن. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر فيها على بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن بقوله : " وحيث إن الثابت بتقرير الخبير أن الاتهام عبارة عن منزل قائم بارتفاع دور كائن بناحيتى شارع الكنيسة وشارع شكرى القوتلى بمدينة نجع حمادى وأن المتهم خالف شروط الترخيص رقم 41 لسنة 1994 فى الخطوة الثانية من المرحلة الثانية وذلك ببناء بروز بالبلكونات بالأبراج فى الواجهتين البحرية والقبلية عن البروز المصرح بالترخيص الصادر من الجهة الإدارية وأن قيمة تكاليف الأعمال المخالفة تقدر بمبلغ 250 جنيه " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22مكرراً من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تتعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة ولم تفصح مدوناته ـ على ما سلف ـ عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء المخالفة لشروط الترخيص قد أقيمت على خلاف أحكـام القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7068 لسنة 1994 نجع حمادى . بوصف أنــه فى يوم 24 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنـا : 1 ـ بصفته مرخص له بالبناء خالف الأوضاع المرخص له بشأنها عند التنفيذ . 2 ـ أقام مبانى مخالفاً بذلك خط التنظيم الصادر من الجهة الإدارية . وطلب عقابه بالمواد 4 ، 13 ، 22/1 ، 22مكرراً/1 من القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة نجع حمادى قضت حضورياً فى 7 من إبريل سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة. استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2068 لسنة 1996 . قنا. ومحكمة قنا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 9 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 250 جنيه وتصحيح العمال المخالفة على نفقة المتهم خلال شهر. فطعن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه. وبجلسة 3 من نوفمبر 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.