⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26011 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-2-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة التعدى على الطريق العام بأن أقام بناء على جانبيه بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة . مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه فى يوم 31/12/1994 تعدى على الطريق العام بأن أقام سوراً من الحجر على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمـــواد 1 ،2/2 ، 13/301 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ومحكمة أول درجة دانته على هذا الأساس بتغريمه عشرة جنيهات ورد الشئ لأصله فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ـ عارض والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان قانون الطرق العامة سالف البيان وإن نص فى مادته العاشرة على تحميل ملكية الأراضى الواقعة على جانبى الطرق العامة لمسافات معينة فصلها النص ـ لخدمة أغراض القانون ـ بأعباء نص عليها من بينها عدم جواز استغلال هذه الأراضى فى أى غرض غير الزراعة واشترط عدم إقامة منشآت عليها، ونص فى المادة الثانية عشر منه على أنه " لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضى الواقعة على جانبى الطريق العام ولمسافة توازى مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها فى المادة 10 منه إلا أنه حين عرض لبيان الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها فقد نص فى المادة 13 الواردة بالباب الرابع تحت عنوان " العقوبات " على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بإحدى الأعمال الآتية 1 ـ .......... 2 ـ .......... 3 ـ اغتصاب جزء منها . 4 ـ إقامة منشآت عليها بدون إذن الجهة المشرفة على الطريق . 5 ـ .......... 6 ـ إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات . فقد دل بذلك على أن الشارع قصر نطاق تطبيق الفقرة الرابعة من المادة الثالثة عشرة المشار إليها على أعمال التعدى بإقامة مبانى أو منشآت على الطرق العامة ذاتها متى وقعت بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق ولو أراد أن يبسط نطاق تطبيقها على المنشآت التى تقام على جانبى الطريق لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه نص الفقرة السادسة من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سلف أن القانون المذكور وإن حمل الأملاك الواقعة على جانبى الطرق العامة فى الحدود التى قدرها ببعض القيود إلا أنه على اعتبارها جزءاً منها ولم يلحقها بها بحيث يمكن أن تأخذ فى مقام التجريم حكم الأعمال المخالفة التى تقع على الطرق العامة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بنقل وصف التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه أقام سوراً من الحجر على الطريق العام وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 84 لسنة 1968 ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول " وحيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من الوارد بمحضر الضبط ومن عدم دفعه للتهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304أ.ج " وإذ كان مناط التأثيم فى حق الطاعن يقتضى استظهار ماهية هذا التعدى بأن إقامة المنشآت كانت عليه ذاته أم على جانبى الطريق العام وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مطلق القول بأن الطاعن أقام بناءاً على الطريق العام دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون أن يستظهر المكان الذى تم البناء عليه تحديداً ودون أن يتبع ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها فإن الحكم يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة قنا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 703 لسنة 1995 نجع حمادى . بوصف إنه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة مركز نجع حمادى ـ محافظة قنــا ـ تعدى على الطريق العام بأن أقام سور من الحجر على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/2 ، 13/3،1 من القانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 . ومحكمة نجع حمادى الجزئية قضت حضورياً فى 3 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات ورد الشئ لأصله . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1238 لسنة 1995 نجع حمادى . ومحكمة قنا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 16 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 8 من أكتوبر سنة 196 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ................ عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه. وبجلسة 23 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .